Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2014/14008 بتاريخ 27/03/2015 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف لرفضها الدفع باستحقاق الجراية وفق نسبة العجز
Principe juridique
- إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري متمسك به من الخصم يجعل حكمها مشوبا بضعف التعليل ويترتب عنه هضم حق الدفاع بما يوجب النقض.
- عند بلوغ نسبة العجز العتبة القانونية المنصوص عليها، يتعين ترتيب الأثر القانوني المقرر لها من حيث طبيعة التعويض المستحق، ولا يجوز العدول عنه إلى تعويض من طبيعة مغايرة دون موجب قانوني.
- تقدير جراية العجز المستمر يخضع للمنهج الحسابي المحدد قانونا بالاعتماد على الأجرة السنوية ومقدار العجز وفق القاعدة المقررة للجزء الذي لا يتجاوز 50 % منه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.