Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15836.2014 بتاريخ 22/05/2015 : التعويض عن إنهاء عقد الشغل المحدّد المدّة يقدّر بأجر ما تبقّى من مدّته
Principe juridique
- إنّ إنهاء المؤجّر لعقد الشغل المبرم لمدّة معيّنة قبل حلول أجله لا يرتّب غرامة الطرد التعسّفي المقرّرة للعقد غير محدّد المدّة، وإنّما يفتح الحقّ في تعويض يقدّر على أساس أجر المدّة المتبقّية من العقد أو ما كان سيتقاضاه الأجير لو أتمّ العمل.
- مجرّد استمرار العلاقة الشغلية في إطار عقود محدّدة المدّة لا يكفي لاكتساب صفة العامل القار ما لم تتغيّر طبيعة العقد، وبالتالي لا تُستحقّ المطالب المبنيّة على وصف القارّية متى ثبت أنّ التنظيم القانوني للعلاقة ظلّ قائما على التحديد الزمني.
- تخطئ محكمة الموضوع في تطبيق القانون إذا قضت بغرامة الطرد التعسّفي رغم ثبوت أنّ العلاقة الشغلية يحكمها عقد محدّد المدّة، لأنّ معيار الاستحقاق يتحدّد بطبيعة العقد لا بمدّة التنفيذ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.