Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17232 بتاريخ 02/01/2015 : انعدام صفة القيام يمنع المطالبة بالتعويض متى لم يكن المدعي مالكا وقت رفع الدعوى
Principe juridique
- الصفة في القيام بشرط أن يكون رافع الدعوى صاحب الحق المدعى به وقت رفعها، فإذا ثبت أن الحق كان ثابتا لغيره عند تاريخ القيام تعين الحكم بانعدام الصفة.
- لا يجوز تلافي انعدام الصفة أثناء نشر القضية إذا كان سبب الانعدام قائما عند رفع الدعوى، لأن تحقق الصفة اللاحق لا يضفي بأثر رجعي مشروعية على القيام الأصلي.
- متى تقرر نقض الحكم لقيام سبب قاطع يتعلق بانعدام الصفة، استغني عن بحث المطاعن الأخرى التي تنصب على أصل النزاع أو على التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م إ ع autres décisions
- الفصلين 123 من م م م ت و242 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.