Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17232 بتاريخ 02/01/2015 : انعدام صفة القيام يمنع المطالبة بالتعويض متى لم يكن المدعي مالكا وقت رفع الدعوى

J P 17232/20152 janvier 2015

Principe juridique

  1. الصفة في القيام بشرط أن يكون رافع الدعوى صاحب الحق المدعى به وقت رفعها، فإذا ثبت أن الحق كان ثابتا لغيره عند تاريخ القيام تعين الحكم بانعدام الصفة.
  2. لا يجوز تلافي انعدام الصفة أثناء نشر القضية إذا كان سبب الانعدام قائما عند رفع الدعوى، لأن تحقق الصفة اللاحق لا يضفي بأثر رجعي مشروعية على القيام الأصلي.
  3. متى تقرر نقض الحكم لقيام سبب قاطع يتعلق بانعدام الصفة، استغني عن بحث المطاعن الأخرى التي تنصب على أصل النزاع أو على التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.