Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13170 بتاريخ 20/02/2015 : رفض إسناد منحة الإنتاج عند تعذر تقديرها لغياب المؤيدات المعتمدة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى مؤيدات لها أصل ثابت بالملف ومؤدّيا إلى النتيجة المنتهى إليها.
- لا يجوز للمحكمة تقدير منحة الإنتاج جزافا دون الاستناد إلى مؤيدات، فإذا كانت عناصر التقييم المعتمدة بالاتفاقية المشتركة غير متوفرة بسبب غياب الوثائق اللازمة فإن رفض مطلبها يكون وجيها ومؤسسا واقعا وقانونا.
- تحديد تاريخ بداية العلاقة الشغلية يقوم على المؤيدات الرسمية والوثائق الثابتة بالملف، ولا يُعتد بالادعاء باستمرارية الأقدمية بين مؤجرتين مستقلتين ما لم يثبت اتفاق يخول مواصلة العمل واحتساب مدة العمل السابقة في الأقدمية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.