Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69926 بتاريخ 28/01/2017 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد دليل ثابت بالملف دون استقراء كاف

قرار تعقيبي عدد 69926 بتاريخ 28/01/2017 : نقض الحكم لقصور التعليل عند إغفال دليل ثابت بالملف

J P 69926/201728 janvier 2017

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون التعليل شاملا لجميع عناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل، وإلا عدّ الحكم قاصرا في التسبيب موجبا للنقض.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة ليست مطلقة، بل تتقيد بأن يستند الاستخلاص إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأن يكون التعليل مستساغا ومنسجما مع المنطق القانوني السليم.
  3. إذا أسست المحكمة قضاءها على انتفاء عنصر من عناصر التتبع مع ثبوت ما يفيد قيامه ضمنيا أو صراحة ضمن وثيقة مضافة بالملف، تعيّن عليها استقراء ذلك الدليل وتمحيصه قبل ترتيب الأثر القانوني، وإلا اعتبر قضاؤها مشوبا بتحريف الوقائع وضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.