الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 32738 تاريخـــه :29/11/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13/04/2021 تحت عدد 619 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: 1- ***** ***** ***** و2- ***** ***** ***** . ضد : و رثة ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32738 بتاريخ 29/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- استكمال الحكم لشكلياته يدخل ضمن رقابة محكمة القانون ويتعين البت فيه قبل التعرض لموضوع النزاع.
- توقيع لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.