Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 418 بتاريخ 04/07/2019 : لا يعد اجتهاد الدائرة في تقدير صحة التبليغ خطأ بينا يجيز تصحيح القرار

J P 418/20194 juillet 2019

Principe juridique

  1. يشترط لقبول تصحيح الخطأ البيّن أن يكون قرار الرفض الشكلي قد انبنى على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة لا يختلف اثنان في ثبوته عند تأمل القرار، أما ما يدخل في نطاق الاجتهاد القضائي والتقدير فلا ينهض سببا للتصحيح.
  2. الأصل في التبليغ أن يتم بالمقر الأصلي القائم على الإقامة الفعلية المعتادة والحقيقية، ولا يعدل عنه إلى المقر المختار إلا إذا تم تعيينه صراحة باتفاق الأطراف أو بحكم القانون لإجراء عمل قضائي أو تنفيذ تصرف قانوني.
  3. تنتهي نيابة المحامي بانتهاء الطور الاستئنافي، فلا يكون تبليغ مستندات التعقيب إلى عنوان المحامي صحيحا إلا إذا ثبت اتخاذه مقرا مختارا على وجه صريح، وإلا اعتبر التبليغ غير قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.