Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54624/2023 بتاريخ 23/06/2023 : تكييف نزاع استرجاع المبالغ المقتطعة من الأجر كالتزام شغلي ناشئ عن اتفاق اجتماعي
Principe juridique
- النزاع المتعلق باسترجاع مبالغ مقتطعة من الأجر بعنوان الخصم من المورد يكتسي صبغة شغلية متى كان مرتكزه التزاما تعاقدت عليه المؤجرة لفائدة أجرائها بموجب اتفاق اجتماعي، ولا يعد نزاعا جبائيا لغياب طرفي النزاع الجبائي أي المطالب بالأداء و الدولة.
- لا ينطبق وصف نزاع شغل جماعي على المطالبة باسترجاع مبالغ مالية تؤول منفعتها إلى كل أجير على حدة ولو كانت محل اتفاقات بين الأطراف الاجتماعية، إذ يبقى النزاع نزاعا فرديا تختص به دوائر الشغل باعتباره منازعة بين الأطراف المتعاقدة عند إنجاز عقود الشغل.
- تسويغ اعتماد المحكمة لأعمال خبير محاسب في نزاع شغلي يقتضي قيام التعليل على كون المأمورية تتعلق بحساب مبالغ مقتطعة من الأجر، وأن تقدير وسائل الإثبات المعتمدة في الاختبار وما يثار حولها من مناقشة موضوعية لا ينهض سببا لنقض الحكم متى تبين استناد المحكمة إلى عناصر ثابتة وردها على الدفوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.