Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35495 بتاريخ 08/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 35495/20218 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. جزاء السقوط المقرر بالفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية يقوم لمجرد التخلف عن تقديم إحدى المؤيدات الوجوبية أو مجموعها داخل الأجل القانوني دون توقف على إثبات ضرر أو بحث في موضوع الطعن.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى محكمة التعقيب إثارة ما يتعلق بها من تلقاء نفسها والتصريح بعدم قبول الطعن شكلا متى تبين الإخلال بما أوجبه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.