Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32600 بتاريخ 13/05/2016 : عدم طرح الإعانة الاجتماعية من مبلغ التكفل عند عدم إثبات صرفها
Principe juridique
- لا يترتب طرح الإعانة الاجتماعية من مبالغ التكفل إلا إذا أثبت الصندوق صرفها فعلا للمضمون الاجتماعي، إذ يقع عبء الإثبات على من يتمسك بالطرح وفق قواعد الإثبات العامة.
- استبعاد الوثائق الصادرة عن جهة الإدارة لا يكون مردّه لصفة مصدرها، وإنما لعدم قيامها مقام الدليل على تحقق واقعة الصرف لفائدة المستحق، باعتبار أن العبرة بثبوت الدفع لا بمجرد تحرير شهادة به.
- مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية، ولا يعد الجدل في ترجيح وسائل الإثبات من قبيل تحريف الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 101 لسنة 1996 autres décisions
- القانون عدد 24 لسنة 2002 autres décisions
- الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 autres décisions
- الأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 autres décisions
- الأمر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 autres décisions
- الفصل 548 من م إ ع autres décisions
- الفصل 7 من الأمر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 autres décisions
- الأمر عدد 887 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 autres décisions
- الفصل 3 من الأمر عدد 1925 autres décisions
- الفصل 420 من م إ ع autres décisions
- الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.