Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/32600 بتاريخ 13/05/2016 : عدم طرح الإعانة الاجتماعية من مبلغ التكفل عند عدم إثبات صرفها

J P 2015/32600/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يترتب طرح الإعانة الاجتماعية من مبالغ التكفل إلا إذا أثبت الصندوق صرفها فعلا للمضمون الاجتماعي، إذ يقع عبء الإثبات على من يتمسك بالطرح وفق قواعد الإثبات العامة.
  2. استبعاد الوثائق الصادرة عن جهة الإدارة لا يكون مردّه لصفة مصدرها، وإنما لعدم قيامها مقام الدليل على تحقق واقعة الصرف لفائدة المستحق، باعتبار أن العبرة بثبوت الدفع لا بمجرد تحرير شهادة به.
  3. مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية، ولا يعد الجدل في ترجيح وسائل الإثبات من قبيل تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.