Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36640 بتاريخ 08/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 36640/20218 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
  2. جزاء سقوط الطعن ينسحب على تخلف الطاعن عن تقديم المؤيدات الواجبة مجتمعة أو عن تقديم إحداها متى اشترطها النص صراحة ضمن إجراءات التعقيب.
  3. تعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا عند تحقق موجبات السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.