Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48174 بتاريخ 05/04/2022 : بطلان تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر مشروط بثبوت ضعف العقل طبيا

J P 48174/20225 avril 2022

Principe juridique

  1. إبطال تصرفات ضعيف العقل السابقة للحجر يقتضي اجتماع معيارين حاسمين هما ثبوت ضعف العقل بواسطة أهل الاختصاص وثبوت اشتهار تلك الحالة لدى العموم وقت إبرام التصرف.
  2. التقرير الطبي الذي يثبت اضطرابات ذهانية مزمنة وتخلفا ذهنيا متوسطا مؤداه عدم القدرة على الإدراك والتمييز وقت التعاقد يعد عنصرا حاسما لإثبات ضعف العقل، وتستخلص منه المحكمة أن الاشتهار بضعف العقل يكون أمرا مفترضا متى كانت الاضطرابات من النوع الذي يمكن ملامسته عند التعامل مع المصاب بها.
  3. القدح في شهود القرابة لا يمنع المحكمة من اعتماد أقوالهم على سبيل الاستئناس متى عضدتها عناصر أخرى مستخلصة من الملف ولم تكن بينة الطرف المقابل كافية لإثبات خلاف الاشتهار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.