Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67799 بتاريخ 07/02/2019 : ترتيب المسؤولية المرورية طبق جدول الفصل 123 من م ت عند ثبوت خرق علامة قف الإجبارية

J P 67799/20197 février 2019

Principe juridique

  1. تعتمد المحكمة في تقدير مسؤولية الحادث على تطبيق جدول تحديد المسؤوليات متى ثبت لديها أن الوقائع تندرج ضمن إحدى حالاته، فيترتب عن ذلك إسناد المسؤولية وفق الحالة المنطبقة دون حاجة لإثبات عناصر إضافية خارجة عن معيار الجدول.
  2. لا يكفي الدفع بوجود عناصر لاحقة للاصطدام أو منسوبة للطرف الآخر لنفي مسؤولية من ثبت في حقه خرق علامة قف الإجبارية، طالما ظل هذا الخرق قائما وثبتت مطابقته للحالة القانونية التي توجب تحمله كامل المسؤولية.
  3. تقدير حجية محضر البحث الجزائي والمثال التقريبي للحادث يكون من خلال مدى وضوحهما واتساقهما في تحديد المخالفة المسببة للحادث ونقطة الاصطدام، ولا يزعزع هذه الحجية مجرد تقديم شهادات ما لم تؤد إلى إثبات خلاف ما ورد بهما على نحو يغير التكييف القانوني للواقعة.

Textes appliqués

  • الفصل 154 من م ا ج-الفصل 123 من م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.