Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34187 بتاريخ 21/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 34187/202221 mars 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم بما يترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة لا وجود قانوني لها.
  3. مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل من مهام محكمة القانون ويتقدم النظر فيها على الخوض في أصل النزاع متى تعلّق الأمر باستيفاء الموجبات الشكلية الجوهرية للحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.