Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19469 بتاريخ 20/02/2015 : تقدير وجود الطرد التعسفي من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى تأسس قضاؤها على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة التي تبني قضاءها على عناصر الإثبات المعروضة عليها ولها أن تأذن بكل وسيلة تحقيق تراها لازمة للكشف عن الحقيقة.
- لا محل لتحميل عبء الإثبات على أحد طرفي النزاع وإعفاء الطرف الآخر منه بصفة مسبقة، إذ يتعين على المحكمة الموازنة بين مختلف الأدلة وترجيح ما تراه متلائما مع الوقائع بعد سماع الطرفين وتلقي وسائل إثباتهما المعتمدة قانونا.
- التجريح في الشهود يخضع للشروط الإجرائية التي يضبطها القانون، ويكون رد الدفع المتعلق به سليما متى تأسس على عدم احترام الطرف لإجراءات تقديم التجريح في الآجال والكيفيات القانونية بما يسوغ طرحه.
- لا تقبل لدى التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.