Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31755.2015 بتاريخ 06/05/2016 : ثبوت الطرد التعسفي يستفاد من منع الأجير من مباشرة عمله بتعليمات من الإدارة ولو دون رسالة إعلام بإنهاء العمل

J P 31755.2015/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. ثبوت إنهاء العلاقة الشغلية لا يتوقف على توجيه المؤجر رسالة إعلام بإنهاء العمل، إذ يمكن للقاضي استخلاص واقعة الطرد من الأفعال المادية الدالة على منع الأجير من مباشرة عمله.
  2. يرجع لقاضي الأصل، عند تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات المتعلقة به، وزن عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وله أن يرجح بينها دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا.
  3. لا يعد تقديم الأجير لما يفيد حالته الصحية قرينة على تجاوز واقعة الطرد أو على استئناف العلاقة الشغلية متى استخلص القاضي أن الغاية منه تدعيم موقفه في النزاع وليس تبرير غياب عن عمل لم يعد يباشره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.