Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80500 بتاريخ 10/02/2020 : بطلان الحكم الاستئنافي عند غياب إمضاء أحد القضاة على لائحة الحكم

J P 80500/202010 février 2020

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراءً وجوبيا من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بصحة الحكم شكلا.
  2. يترتب عن خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقّوا المرافعة اعتبار تلك اللائحة في حكم المعدوم بما يفضي إلى بطلان الحكم المؤسس عليها.
  3. إذا تبيّن لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه مشوب ببطلان شكلي ناتج عن عدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الجوهرية، تعيّن عليها التصريح بإبطاله وإرجاع القضية للمحكمة المختصة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.