Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36208 بتاريخ 16/03/2022 : صحة تداخل الورثة في الطور الاستئنافي متى ثبتت خلفيتهم العامة

J P 36208/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. إن وفاة المحكوم لفائدته قبل صدور الحكم وما يترتب عنها من عيوب في صفة طالب الإعلام لا توجب نقض القرار متى لم يترتب عن ذلك مساس بحقوق الدفاع وضمانات التقاضي على درجتين.
  2. يعدّ الورثة خلفا عاما وتتوافر لهم الصفة في الطور الاستئنافي بما يجيز للمحكمة الإذن بتداخلهم لمواصلة الدعوى في ما لمورثهم من حقوق ناشئة عن الحكم المطعون فيه.
  3. لا تكون المحكمة مقيّدة بدفوع الخصوم وطلباتهم في المسائل المتصلة بالنظام العام، ولها بسط رقابتها على شروط قبول الطعن شكلا بمعزل عن موقف الخصوم من سلامته.
  4. لا يلزم القاضي بإجراء أعمال استقرائية أو التعرض لطلبات لا يرتبط مرماها بمطاعن أصلية موجهة إلى موضوع الحكم، متى اقتصرت منازعة الطاعن على دفوع شكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.