Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80621 بتاريخ 16/05/2025 : عدم سريان كراء المال المشترك تجاه الشريك المتضرر إذا ترتب عنه حرمانه من الانتفاع

J P 80621/202516 mai 2025

Principe juridique

  1. تفسير النصوص القانونية يقتضي قراءتها على وجه التلازم والتكامل عملا بمبدأ انسجام التشريع ووحدة مقاصد المشرّع، بما يمنع افتراض التعارض بينها متى أمكن الجمع بين العام والخاص بإعمال كلٍّ في مجاله.
  2. القانون عدد 91 لسنة 1998 بوصفه نصا خاصًا في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين لا يمنع من تطبيق أحكام مجلة الحقوق العينية المنظمة لحالة الشيوع باعتبارها الشريعة العامة المكمّلة متى لم يرد استثناء صريح أو ضمني.
  3. إجازة الفصل 17 من القانون عدد 91 لسنة 1998 لأحد الزوجين إبرام عقد كراء في المال المشترك لا تنتج أثرها في مواجهة الشريك الآخر إذا كان من شأن الكراء المساس بحقوقه أو منعه من الانتفاع بمنابه على معنى الفصل 58 من م ح ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.