الجمهــوريــة التونسية وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 36091 تاريخه :29/11/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31/07/2021 تحت عدد 1660 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق شركة ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ ***** الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36091 بتاريخ 29/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية المتفاوضة
Principe juridique
- تراقب محكمة التعقيب، بصفتها محكمة قانون، مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل لأحكام القانون وتمتد رقابتها إلى إثارة الإخلالات المتصلة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
- لا يعتد بلائحة الحكم الممضاة من قاضيين فقط متى خلا القرار من بيان المانع المبرر لغياب الإمضاء، ويقتضي ذلك إبطال الحكم لقيامه على لائحة في حكم العدم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.