Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36091 بتاريخ 29/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية المتفاوضة

J P 36091/202129 novembre 2021

Principe juridique

  1. تراقب محكمة التعقيب، بصفتها محكمة قانون، مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل لأحكام القانون وتمتد رقابتها إلى إثارة الإخلالات المتصلة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
  3. لا يعتد بلائحة الحكم الممضاة من قاضيين فقط متى خلا القرار من بيان المانع المبرر لغياب الإمضاء، ويقتضي ذلك إبطال الحكم لقيامه على لائحة في حكم العدم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.