Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28235 بتاريخ 16/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع ملف الطعن مستوفيا وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 28235/202116 avril 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع ملف الطعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن سقوط الطعن لكون الأجل من الإجراءات الأساسية المرتبة للجزاء.
  2. يقتضي استيفاء ملف الطعن للوثائق الإجرائية المحددة قانونا تقديم محضر الإعلام بالحكم عند حصول الإعلام ونسخة من الحكم المطعون فيه ومذكرة من المحامي في بيان أسباب الطعن ومحضر إبلاغ الخصوم بنظير من تلك المذكرة بواسطة عدل تنفيذ.
  3. لا يغني عن الإيداع القانوني لملف الطعن لدى كاتب المحكمة داخل الأجل توجيه المراسلات المتضمنة للوثائق إذا لم يتحقق الإيداع في الميعاد المحدد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.