Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22305 بتاريخ 22/01/2021 : صحة الحكم لا تتوقف على التنصيص على أنه صدر باسم الشعب التونسي

J P 22305/202122 janvier 2021

Principe juridique

  1. لا يعدّ الحكم باطلا لعدم التنصيص في نسخته على عبارة صدوره باسم الشعب التونسي متى استجمع البيانات الشكلية المشترطة لصحة الحكم كما يحددها النص الإجرائي المنظم لمحتواه الإلزامي.
  2. يُدرأ الدفع بالبطلان المؤسس على عدم إجراء المحاولة الصلحية متى ثبت من وثائق الملف أن هذا الإجراء الوجوبي تمّ فعلا وتمّ التنصيص عليه بالحكم، إذ لا يترتب جزاء البطلان إلا عند الإخلال به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.