Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28239 بتاريخ 06/12/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة المتفاوضين

قرار تعقيبي عدد 28239 بتاريخ 06/12/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 28239/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. تخضع الأحكام لرقابة محكمة القانون من حيث استيفاء الشكليات الجوهرية قبل التعرض لأصل النزاع، ويترتب عن الإخلال بتلك الشكليات المساس بصحة الحكم.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإجراءات أساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتباره شرطا لازما لوجود الحكم قانونا.
  3. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويؤدي إلى بطلان الحكم المبني عليها دون حاجة إلى بحث المطاعن الموضوعية الموجهة ضده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.