Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77147 بتاريخ 14/10/2025 : رفض دعوى كف الشغب عند عدم إدلاء المدعي بحجج التملك المرسمة اللازمة لإثبات منشأ الحق المتنازع فيه
Principe juridique
- يخضع تقدير الوقائع والأدلة لاجتهاد محكمة الموضوع ما دام استخلاصها للنتائج القانونية مؤسسا على تعليل مبني على قواعد الإثبات وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو الضعف.
- إذا تمسك المدعي بوجود حقوق عينية مضافة مرسمة بالسجل العقاري فإن عبء إثباتها يقتضي منه الإدلاء بالكتائب أو الحجج المرسمة أو استخراج نظائرها من مراجع الترسيم، ولا يكفي مجرد التمسك بها دون سند مكتوب ثابت.
- لا يجوز للمحكمة تكوين حجج الخصوم أو إتمامها التزاما بواجب الحياد، ويترتب على عدم إدلاء الخصم بحجج منشأ الحق المتنازع فيه رفض دعواه لعدم قيام الدليل القانوني الكافي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.