Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24118 بتاريخ 29/01/2021 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في ترجيح الأدلة متى قام قضاؤها على تعليل مستساغ له أصل بالأوراق

J P 24118/202129 janvier 2021

Principe juridique

  1. ترجيح الأدلة وتقديرها يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا يخضعان لرقابة محكمة القانون متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل بالأوراق.
  2. إثارة أسباب تتجه إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الدرجة الثانية من موازنة الحجج والبينات تمثل جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ولا ينال من سلامة القرار.
  3. ثبوت سبب للقدح حتى بعد تلقي البينة لا يحول دون تقدير القوة الثبوتية للشهادة المتلقاة على ضوئه لاعتمادها كوسيلة إثبات خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة بشرط التعليل المستساغ.
  4. الطعن الذي ينصب على منازعة المحكمة في تقدير مقدار الأجرة أو كيفية احتسابها يعد طعنا موضوعيا لا يقبل إثارته لدى التعقيب متى كان الاحتساب قد بني على الأجر الثابت بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.