الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ80060/2020ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 5/06/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/08/2019 تحت عـ8999ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة "*****" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80060/2020 بتاريخ 05/06/2020 : رفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا انحصر في إعادة أوجه الاستئناف التي سبق لمحكمة الأصل أن أجابت عنها بتعليل مستساغ وسليم قائم على عناصر لها أصل ثابت بملف الدعوى.
- تقدير محكمة الأصل لمضمون الطلبات وتكييفها في ضوء الوثائق المقدمة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ما لم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- متى ثبت أن الحكم بُني على وقائع لها أصل ثابت بالملف دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع فإن الجدل حول استخلاص النتائج القانونية من تلك الوقائع لا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.