Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54627/2023 بتاريخ 23/06/2023 : تكييف نزاع استرجاع الخصم من المورد كنزاع شغلي عند قيام التزام تعاقدي على المؤجر بالإرجاع
Principe juridique
- يكتسب النزاع صبغته الشغلية متى انصب على تنفيذ التزام تعهّد به المؤجر بإرجاع مبالغ اقتطعت من الأجر لفائدة الأجير ولو تعلّقت تلك المبالغ بأداء جبائي سابق، لأن العلاقة القانونية محلّ المطالبة تقوم بين طرفي عقد الشغل لا بين المطالب بالأداء والدولة.
- لا يعدّ الخلاف نزاع شغل جماعيا متى كان موضوعه تمكين كل أجير على حدة من استرجاع مبلغ مالي مستحق له بمقتضى التزام سابق، إذ تكون المصلحة محل الحماية مصلحة فردية تندرج ضمن اختصاص دوائر الشغل في النزاعات الفردية الناشئة عند إنجاز عقد الشغل.
- تكون الخبرة المحاسبية مقبولة في تقدير المبالغ المقتطعة من الأجور متى تعلّق النزاع بإجراء حسابات مالية مرتبطة بالأجر لا بتطبيق قاعدة جبائية، كما لا يعيبها اعتماد الوثائق المتاحة وسحبها على بقية المدة عند امتناع المؤجر عن مدّ الخبير بالدفاتر والوثائق المحاسبية اللازمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 وما بعده من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية-الفصل 54 من نفس المجلة-الفصل 376 من م ش-الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014-الفصل 183 من م ش-قانون المالية لسنة 2014-قانون المالية لسنة 2017-قانون المالية لسنة 2017 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.