ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله وحده، محكمــة التعقيــب عـ55342.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه : 7 نوفمبر 2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/09/2017 عـ153ـدد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : نيابة عن التعاونية العامة للتأمين في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55342.2017 بتاريخ 07/11/2018 : لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن القانونية المثارة لأول مرة ما لم تكن متعلقة بالنظام العام
Principe juridique
- تمحيص مؤيدات الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ذلك غير مجاف لما يأمر به القانون ولم ينطو على تحريف للوقائع أو استنتاج لنتائج غير صحيحة.
- لا يجوز التمسك لدى محكمة التعقيب بمطاعن لم يسبق إثارتها لدى محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يمس بالنظام العام، إذ تقتصر رقابة التعقيب على أوجه الدفوع التي سبق طرحها أمام محكمة القرار.
- للمحكمة بمقتضى أحكام الفصل 121 من م ت سلطة الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة وفقا لما تقتضيه الحالة متى عللت ذلك تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.