Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016/36240 بتاريخ 01/07/2016 : إجراءات التسوية الصلحية في حوادث المرور لا تمنع المتضرر من اللجوء مباشرة إلى القضاء ضد مؤمن الوسيلة المتسببة في الحادث

J P 2016/36240/20161 juillet 2016

Principe juridique

  1. لا تجوز إثارة إلزامية المرور بإجراءات التسوية الصلحية كشرط لقبول الدعوى القضائية متى كان المشرّع قد خوّل للمتضرر حق اللجوء مباشرة إلى القضاء ضد مؤمن الوسيلة المتسببة في الحادث.
  2. تكييف خطإ السائق في إطار جدول تحديد المسؤوليات يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر الملف الثابتة وكانت النتيجة التي انتهت إليها سائغة ومؤسسة واقعا وقانونا.
  3. مجرد التمسك بتطبيق أحكام تتعلق بتحديد المسؤوليات أو بضوابط التعويض لا يكفي لنقض الحكم ما لم يثبت انحراف محكمة الموضوع في تكييف الوقائع أو مخالفتها لمعيار الإسناد المعتمد قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.