Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35239 بتاريخ 17/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- يعدّ إمضاء لائحة الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراء وجوبيا من إجراءات التقاضي الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بصحة الحكم من حيث الشكل.
- يترتب عن خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين شاركوا في المفاوضة اعتبار اللائحة في حكم المعدوم بما يجعل الحكم المبني عليها مشوبا بالبطلان.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه غير مستوف لموجب شكلي جوهري يتعلق بتوقيع الهيئة القضائية، فإنها تقضي بقبول الطعن وإبطال الحكم باعتباره صادرا على لائحة غير مستكملة لشروطها الشكلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.