Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53343 بتاريخ 15/03/2023 : بطلان تبليغ الاستدعاء عند تسليمه لمن لا تتوفر فيه صفة المساكنة

J P 53343/202315 mars 2023

Principe juridique

  1. إجراءات التبليغ والاستدعاء تعدّ من القواعد الأساسية المرتبطة بالنظام العام متى تعلّقت بضمان مبدأ المواجهة وحقّ الدفاع، ويجوز التمسك ببطلانها لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا ترتب عنها المساس بحق التقاضي.
  2. يكون تسليم نظير محضر الإعلام إلى غير المطلوب إعلامه صحيحا فقط إذا كان المسلم إليه وكيلا أو في خدمته أو ساكنا معه وكان مميزا ومعرّفا بهويته، ويترتب البطلان عند انتفاء صفة المساكنة بما يجعل التسليم واقعا لمن لا يخول له القانون ذلك.
  3. غلق المحلّ التجاري لمدّة محددة أو متقطعة أو توقف النشاط لغاية إتمام أشغال التهيئة لا ينهض حجة على فقدان الأصل التجاري ما لم يثبت انقطاع طويل ومتواصل عن الاستغلال.
  4. استنتاج اضمحلال الأصل التجاري يقتضي تعليلا قائما على عناصر الملف المتساندة دون إغفال ما يعارضها من معاينات أو قرائن، وإلا عدّ التعليل ضعيفا بما يفضي إلى سوء تطبيق الأحكام المنظمة لتجديد العلاقة الكرائية الخاضعة لقانون الملك التجاري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.