Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36263 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو لائحته من إمضاء جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 36263/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. تستقل محكمة التعقيب بمراقبة صحة الحكم من حيث استيفائه للشروط الشكلية الجوهرية قبل التعرض لموضوع النزاع، باعتبار أن سلامة الشكل من النظام الإجرائي الذي يسبق بحث الأصل.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط شكلي جوهري يترتب على الإخلال به بطلان الحكم، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالإجراءات الأساسية.
  3. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم العدم، بما يؤدي إلى إبطال الحكم المبني عليها دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.