Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68591 بتاريخ 18/02/2020 : سكوت المتسوغ عن منازعة الشروط الجديدة داخل أجل الثلاثة أشهر يعد قبولا لمعين الكراء المقترح
Principe juridique
- يترتب عن عدم رفع المتسوغ الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثة أشهر للمنازعة في الشروط المعروضة بشأن العقد الجديد سقوط حقه في الالتجاء إلى القضاء واعتباره قابلا لتلك الشروط.
- يعد جزاء عدم اعتراض المتسوغ على معين الكراء الجديد المقترح عليه داخل الأجل القانوني قبولا ضمنيا بذلك المعين بما يرتب نفاذه بين الطرفين.
- يكون قضاء محكمة الموضوع مخالفا للقانون إذا استبعدت الأثر الإلزامي للفقرة الأخيرة من الفصل 27 في اعتبار سكوت المتسوغ عن المنازعة قبولا للشروط الجديدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصلين 24 و 27 منه-الفصلين 4 و 27 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالأكرية التجارية-الفصل الخامس من هذا القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.