الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عــ68633دد القضيـــة تاريخ القرار: 10/12/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/10/2018تحت عــ2432دد. مــن الاستـــاذ : ***** ***** نيابــة عـــن: ***** ***** محل مخابرته مكتب محاميه الاستاذ ***** ***** الكائن ب ***** ***** ***** ***** ***** ضـــد:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68633 بتاريخ 10/12/2019 : بطلان الحكم لعدم إمضاء لائحة الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- وجوب إمضاء لائحة الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وأصدروا القرار يعد شرطا جوهريا لصحة الحكم.
- عدم مراعاة مقتضيات إمضاء لائحة الحكم وفق ما يفرضه القانون يمثل إخلالا بإجراء أساسي متعلقا بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- ثبوت عدم إمضاء الحكم من كافة القضاة الذين أصدرواه يرتب بطلانه ويستوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.