Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68633 بتاريخ 10/12/2019 : بطلان الحكم لعدم إمضاء لائحة الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 68633/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. وجوب إمضاء لائحة الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وأصدروا القرار يعد شرطا جوهريا لصحة الحكم.
  2. عدم مراعاة مقتضيات إمضاء لائحة الحكم وفق ما يفرضه القانون يمثل إخلالا بإجراء أساسي متعلقا بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. ثبوت عدم إمضاء الحكم من كافة القضاة الذين أصدرواه يرتب بطلانه ويستوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.