Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77958 بتاريخ 21/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لعدالة مشروع القسمة المعتمد على الاختبار متى كان التعليل سائغا
قرار تعقيبي عدد 77958 بتاريخ 21/10/2025 : لا يقبل الطعن بالتعقيب متى انصبّ على منازعة موضوعية في تقدير محكمة الأصل لعدالة مشروع القسمة المعتمد
Principe juridique
- إعداد مشروع القسمة من المسائل الفنية التي تستوجب الاستعانة بالخبرة، واعتماد محكمة الموضوع لنتائج الاختبار يدخل ضمن سلطتها في تقدير وسائل الإثبات متى كانت النتائج مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج الواقعية من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سائغا قانونا ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع.
- لا يوجد مانع قانوني يحول دون تكليف نفس الخبراء المنتدبين بأي طور من أطوار القضية بإنجاز نفس المأمورية، كما أن القسمة لا تتوقف على إجماع الشركاء في الملك متى أمكن ضبط النصيب وفرز ما يمكن فرزه وفق الضوابط القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.