الحمدلله -الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون قرار تعقيبي عـــــــــــــــــ85705ـــدد القرار تاريخ الحكم 14/12/2120 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 04/01/ 2019 من طرف 1/ ***** بن ***** ***** 2/ ***** بنت ***** ***** 3/ ***** بن ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85705 بتاريخ 14/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يُعدّ الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده شرطا إجرائيا لازما لاستيفاء مستندات الطعن بالتعقيب متى كان المعقب ضده غير النيابة العمومية.
- يترتب عن ثبوت الإخلال بواجب تقديم مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.