Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85220 بتاريخ 23/09/2025 : خضوع معين الكراء بالمحلات ذات الاستعمال التجاري للمراجعة القضائية وفق القيمة الكرائية العادلة بمعزل عن الشرط التعاقدي

J P 85220/202523 septembre 2025

Principe juridique

  1. تعديل معين الكراء في الأكرية التجارية يخضع لآلية المراجعة القضائية المقررة بالقانون الخاص، ولا يتوقف على رضا الطرفين أو على الشروط الاتفاقية المتعلقة بتطور المعين.
  2. تحديد معين الكراء في إطار المراجعة القضائية في الأكرية التجارية يتأسس على معيار القيمة الكرائية العادلة كما يقدّرها أهل الخبرة اعتمادا على العناصر التي ضبطها التشريع المنظم للأكرية التجارية.
  3. اعتماد المحكمة لقيمة كرائية عادلة أثبتها الاختبار وصادق عليها طالبها يجعل التعليل قائما على تطبيق سليم لمقتضيات القانون الخاص بالأكرية التجارية ويؤدي إلى رفض الطعن المبني على حجية الشرط التعاقدي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.