Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83585/2020 بتاريخ 13/03/2020 : عدم قبول الدفع الجديد بالتعقيب إذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع وأوجه الطعن التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز للأطراف إثارة مطاعن جديدة لأول مرة في مرحلة التعقيب.
- لا تقبل الدفوع المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كانت مما يمسّ بالنظام العام، باعتبارها استثناءً وحيداً من قاعدة عدم قبول الجديد بالتعقيب.
- تخلّف الطاعن عن الحضور بالطور الاستئنافي وعدم إثارته للدفوع أمام محكمة الاستئناف يحول دون تمكينه من الاحتجاج بها لاحقاً في التعقيب، لأن ذلك يخرج عن وظيفة محكمة التعقيب بوصفها جهة رقابة لا جهة طرح أصلي للنزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.