Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23512 بتاريخ 19/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم علامة البلوغ لرقيم تبليغ مستندات التعقيب
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والإجراءات التي أوجبها القانون ضمن مقتضيات الفصل 185 من م م م ت.
- يعدّ الإدلاء بما يفيد تمام تبليغ مستندات التعقيب إلى الخصم وفق الإجراءات القانونية من الشكليات الأساسية التي يترتب على الإخلال بها سقوط الطعن لارتباطها بالنظام العام.
- يترتب عن خلو ملف القضية مما يثبت استكمال متطلبات الفصل 185 من م م م ت رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.