ز / ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ74327.2019ـدد القضيـــة تاريخـــه :13/01/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25/02/2019 تحت عدد 588 من طرف الأستاذة ***** ***** المحامي لدى التعقيب. النيابة عن ***** بنت ***** بن ***** ***** القاطنة ب***** ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74327.2019 بتاريخ 13/01/2021 : الطعن بالتعقيب لا يقبل تأسيسا على دفع جديد غير متعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن الجديدة التي لم تُثر سابقا أمام محكمة الأصل، إلا إذا كانت مما يتصل بالنظام العام.
- تكييف الواقعة كحادث شغل يتوقف على ثبوت علاقة شغلية وقت الحادث طبق نطاق تطبيق نظام التعويض عن حوادث الشغل الذي يشمل كافة العمال ومن بينهم عملة المنازل.
- تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع واستخلاص قيام العلاقة الشغلية من القرائن والتصريحات، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان استخلاصها سائغا ولم يُحرّف مدلول المعطيات المعتمدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.