Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74327.2019 بتاريخ 13/01/2021 : الطعن بالتعقيب لا يقبل تأسيسا على دفع جديد غير متعلق بالنظام العام

J P 74327.2019/202113 janvier 2021

Principe juridique

  1. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن الجديدة التي لم تُثر سابقا أمام محكمة الأصل، إلا إذا كانت مما يتصل بالنظام العام.
  2. تكييف الواقعة كحادث شغل يتوقف على ثبوت علاقة شغلية وقت الحادث طبق نطاق تطبيق نظام التعويض عن حوادث الشغل الذي يشمل كافة العمال ومن بينهم عملة المنازل.
  3. تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع واستخلاص قيام العلاقة الشغلية من القرائن والتصريحات، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان استخلاصها سائغا ولم يُحرّف مدلول المعطيات المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.