Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79244 بتاريخ 02/05/2025 : انعدام الصفة في القيام عند مباشرة الدعوى نيابة عن الغير دون توكيل على الخصام محرر بالحجة العادلة

J P 79244/20252 mai 2025

Principe juridique

  1. يشترط لصحة تمثيل الغير أمام القضاء بتوكيل على الخصام أن يكون التوكيل محررًا بالحجة العادلة، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان التمثيل وما ينشأ عنه من آثار لارتباطه بصحة الخصومة.
  2. لا تقوم الصفة في التقاضي لمن يباشر الدعوى نيابة عن المالكين استنادًا إلى كتائب خطية لا تستجيب لمقتضيات التوكيل على الخصام، ويؤدي ذلك إلى عدم قبول القيام لانعدام الصفة باعتباره من شروط التأسيس والقيام المتعلقة بالنظام العام.
  3. إذا انتهى منطوق القرار إلى رفض المطلب، فإن اختلاف تعليل محكمة الاستئناف عن السند القانوني الصحيح لا يقتضي النقض متى كان موجب الرفض ثابتًا قانونًا، وتُعتمد قاعدة تغيير السند لإقرار النتيجة ذاتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.