Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56880.2017 بتاريخ 25/04/2018 : سقوط دعوى مسؤولية الصيرفي مانح الإعتماد بمرور الزمن باعتبارها مسؤولية تقصيرية

J P 56880.2017/201825 avril 2018

Principe juridique

  1. المسؤولية المنسوبة إلى المصرف بسبب الإخلال بواجباته المهنية عند إسناد الاعتماد، متى استندت إلى مخالفة التزامات قانونية مصدرها المناشير الصادرة عن البنك المركزي لا إلى إخلال بالتزامات ناشئة عن العقد، تقوم على أساس المسؤولية المدنية التقصيرية لا المسؤولية التعاقدية.
  2. دعوى التعويض التي يباشرها أمين الفلسة لفائدة الدائنين ضد المصرف عن ضرر لاحق بالغير نتيجة منح الاعتماد لا تندرج ضمن تبعات العقد الرابط بين المصرف والمدين، بل تتعلق بضرر خارج عن الرابطة العقدية فيخضع تقديرها لتكييف المسؤولية التقصيرية.
  3. دعوى المسؤولية التقصيرية تسقط بمرور الزمن طبق أجل الفصل 115 من م ا ع ابتداء من تاريخ حصول العلم بالفعل الضار، ولا يغير من ذلك توصيف محكمة الموضوع للعلاقة بأنها تعاقدية بما يؤدي إلى تطبيق التقادم العام.
  4. أمين الفلسة تثبت له الصفة القانونية في التقاضي لتمثيل المؤسسة وتمثيل جماعة الدائنين ومتابعة استخلاص الحقوق، ولا ينفي ذلك أهلية قيامه بالدعاوى اللازمة لإدارة الفلسة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.