Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56880.2017 بتاريخ 25/04/2018 : سقوط دعوى مسؤولية الصيرفي مانح الإعتماد بمرور الزمن باعتبارها مسؤولية تقصيرية
Principe juridique
- المسؤولية المنسوبة إلى المصرف بسبب الإخلال بواجباته المهنية عند إسناد الاعتماد، متى استندت إلى مخالفة التزامات قانونية مصدرها المناشير الصادرة عن البنك المركزي لا إلى إخلال بالتزامات ناشئة عن العقد، تقوم على أساس المسؤولية المدنية التقصيرية لا المسؤولية التعاقدية.
- دعوى التعويض التي يباشرها أمين الفلسة لفائدة الدائنين ضد المصرف عن ضرر لاحق بالغير نتيجة منح الاعتماد لا تندرج ضمن تبعات العقد الرابط بين المصرف والمدين، بل تتعلق بضرر خارج عن الرابطة العقدية فيخضع تقديرها لتكييف المسؤولية التقصيرية.
- دعوى المسؤولية التقصيرية تسقط بمرور الزمن طبق أجل الفصل 115 من م ا ع ابتداء من تاريخ حصول العلم بالفعل الضار، ولا يغير من ذلك توصيف محكمة الموضوع للعلاقة بأنها تعاقدية بما يؤدي إلى تطبيق التقادم العام.
- أمين الفلسة تثبت له الصفة القانونية في التقاضي لتمثيل المؤسسة وتمثيل جماعة الدائنين ومتابعة استخلاص الحقوق، ولا ينفي ذلك أهلية قيامه بالدعاوى اللازمة لإدارة الفلسة.
Textes appliqués
- الفصلين 185 و194 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القانون عدد 111 لسنة 1996 المؤرخ في 31/12/1996-منشور البنك المركزي عدد 47 المؤرخ في 23/12/1987-الفصلين 11 و12 من منشور البنك المركزي عدد 24 المؤرخ في 17/12/1991-الفصل 115 من م ا ع-الفصلين 82 و115 من م ا ع-الفصل 402 من م ا ع-الفصول من 240 إلى 419 من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 457 من م م م ت-الفصلين 123 و443 من م اع-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 107 م ا ع-الفصل 588 جديد من م ت-الفصل 19 من منشور البنك المركزي عدد 47 لسنة 1987-الفصلين 705 م ت-الفصل 732 من م ت-الفصل 1382 من المجلة المدنية-الفصل 705 و706 و413 من م ت-الفصل 278 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 536 من المجلة التجارية-الفصل 18 من الشروط الخاصة للعقد-الفصل 176 من م م م ت-الفصول 83 إلى 115 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.