Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70154.2019 بتاريخ 04/02/2020 : قصور التعليل عند إغفال مناقشة حجج جوهرية مؤثرة

J P 70154.2019/20204 février 2020

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة الموضوع تعليل قضائها ببيان المستندات الواقعية والقانونية التي انبنى عليها الحكم بما يمكّن من مراقبة مدى معقوليته واتساقه مع أحكام القانون.
  2. إغفال محكمة الموضوع تناول حجج وأدلة جوهرية مؤثرة في النزاع وعدم بيان موقفها منها يجعل قضائها مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض.
  3. لا يكفي لتأسيس القضاء اعتماد وثيقة وحيدة إذا وُجّهت إليها منازعة جدّية مدعّمة بأدلة أخرى، إذ يوجب ذلك على المحكمة تمحيص مختلف العناصر وترجيح ما اعتمدته تعليلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.