Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36548 بتاريخ 14/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 36548/202214 février 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. عند ثبوت البطلان الشكلي المتعلق بلائحة الحكم يترتب إبطال الحكم دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن الموجهة إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.