الجمهــوريــة التونسية وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 29611 تاريخه :27/12/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31/12/2020 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق تامينات ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** ضد ***** مقره بمكتب الأستاذ ***** المحامي الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29611 بتاريخ 27/12/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من كامل الهيئة المتفاوضة دون بيان المانع
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بالإجراءات الأساسية.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمس من الإجراءات الأساسية ويستلزم على المحكمة إثارته تلقائيا عند مخالفة موجباته.
- كل حكم تحررت لائحته دون استيفاء موجب الإمضاء من كامل الهيئة القضائية التي أصدرته يكون مشوبا بالبطلان لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.