الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ 38349 ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 10/05/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/11/2021 تحت عـ 46218 ـدد من الاستاذة ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب مع ما يفيد تامين المعاليم نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38349 بتاريخ 10/05/2022 : تقدير محكمة الموضوع لتقرير الاختبار كحجة فنية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان مؤدّاه مجرّد مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم المعطيات الفنية المستخلصة من تقرير الاختبار، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع وحدها.
- يكون ردّ محكمة الموضوع على دفوع الخصوم سليما متى تأسس على عناصر فنية موضوعية ثابتة بتقرير الاختبار وبيّن وجه استبعاد الفرضيات غير المؤيدة بمعطيات فنية، فلا يعدّ ذلك ضعفا في التعليل ولا هضما لحقوق الدفاع.
- متى كان القرار المطعون فيه معلّلا تعليلا سائغا ومستمدا من مؤيدات الملف بما يحقق الرقابة على سلامة التطبيق، تعيّن ردّ الطعن لعدم قيام موجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.