Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83002 بتاريخ 26/02/2020 : إيقاف التتبعات في جريمة عدم الإنفاق ينهض متى ثبت خلاص معينات النفقة المتخلدة بالذمة

J P 83002/202026 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح الحجج واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل ضمن سلطة قاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما هو ثابت بالأوراق.
  2. لا يقبل الطعن بمخالفة القانون إذا كان يهدف في جوهره إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وما استخلصته من أدلتها.
  3. يكون الحكم القاضي بإيقاف المحاكمة بموجب الخلاص سليما من الناحية القانونية متى ثبت للمحكمة دفع كامل معينات النفقة المتخلدة بالذمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.