Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83002 بتاريخ 26/02/2020 : إيقاف التتبعات في جريمة عدم الإنفاق ينهض متى ثبت خلاص معينات النفقة المتخلدة بالذمة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح الحجج واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل ضمن سلطة قاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما هو ثابت بالأوراق.
- لا يقبل الطعن بمخالفة القانون إذا كان يهدف في جوهره إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وما استخلصته من أدلتها.
- يكون الحكم القاضي بإيقاف المحاكمة بموجب الخلاص سليما من الناحية القانونية متى ثبت للمحكمة دفع كامل معينات النفقة المتخلدة بالذمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.