Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50817 بتاريخ 22/09/2025 : تقدير سوء نية المشتري مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى استندت إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- حكم الشرح الذي يرفع اللبس عن منطوق الحكم الأصلي يعتبر متمما له وتتعين قراءته معه، بما يجعل ما يثار من غموض في حدود الإبطال غير وجيه بعد صدور الشرح.
- تقدير سوء نية المشتري وفهم الوقائع وتمحيص الأدلة من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- عدم ترسيم قيد احتياطي لا ينفي بذاته سوء نية المشتري إذا ثبت علمه بالنزاع أو بعيب الملكية من مصادر أخرى ثابتة بالملف، إذ العبرة بقيام العلم لا بشكل الإعلام به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.