Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33827 بتاريخ 24/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات كاملة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن جميع الوثائق التي أوجبها القانون أو تخلف عن تقديم إحداها.
- لا يعتد بالتمسك بتعليق آجال وإجراءات التقاضي إلا إذا كان النص الاستثنائي المحدث للتعليق موجودا وساريا على الفترة المعنية، ولا يمكن إعمال تعليق غير منصوص عليه أو خارج نطاقه الزمني.
- تعلّق قواعد وإجراءات التعقيب بالنظام العام، ويجوز للمحكمة إثارة موجبات السقوط من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الامر الحكومي عدد 311 لسنة 2020 بتاريخ 15 ماي 2020 autres décisions
- الفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 08 لسنة 2020 المؤرخ في 17 افريل 2020 autres décisions
- الفصلين 13 و 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.