الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة : 31379 تاريـخ الحكـم : 28/9/2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 22 أكتوبر 2015 في حق : ***** القاطن ب***** ضــد: ***** المعين محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31379 بتاريخ 28/09/2016 : تكييف دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا يخضع لشروط الدعوى الحوزية
Principe juridique
- دعوى كف الشغب المتعلقة بالعقار المسجل قوامها حق الملكية المرسم وغايتها حماية انتفاع المالك بالعقار، فلا تُخضع للشروط والآجال الخاصة بالدعوى الحوزية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- متى كان النزاع قائما بين شريكين على الشياع حول شغب يطال عقارا مسجلا، تعيّن على محكمة الموضوع تكييف الدعوى على أساس الفصل 307 م ح ع والاقتصار على بحث عناصر حماية الانتفاع المرتبطة بالترسيم لا عناصر الحوز المادي.
- إسقاط شروط الدعوى الحوزية على دعوى كف الشغب في العقار المسجل يُعد مخالفة للقانون ويترتب عنه ضعف في التعليل يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 305 و 307 م ح ع-الفصل 54 م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 54 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 54 وما بعده من م م م ت-الفصل 110 م م م ت-الفصل 8 م م م ت-الفصول 51 وما بعده م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 307 م ح ع-الفصل 54 م م م ت-الفصل 58 م ح ع-الفصل 307 م ح ع-الفصل 54 وما بعده من م م م ت-الفصول 7 و8 و110 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.