Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31379 بتاريخ 28/09/2016 : تكييف دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا يخضع لشروط الدعوى الحوزية

J P 31379/201628 septembre 2016

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب المتعلقة بالعقار المسجل قوامها حق الملكية المرسم وغايتها حماية انتفاع المالك بالعقار، فلا تُخضع للشروط والآجال الخاصة بالدعوى الحوزية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. متى كان النزاع قائما بين شريكين على الشياع حول شغب يطال عقارا مسجلا، تعيّن على محكمة الموضوع تكييف الدعوى على أساس الفصل 307 م ح ع والاقتصار على بحث عناصر حماية الانتفاع المرتبطة بالترسيم لا عناصر الحوز المادي.
  3. إسقاط شروط الدعوى الحوزية على دعوى كف الشغب في العقار المسجل يُعد مخالفة للقانون ويترتب عنه ضعف في التعليل يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.